اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشير المزاية والقوائم المالية والخصائص للعرفة بعد اعتمادها من الجمعية العمومية للعرفة، على الموقع الإلكتروني لكل من الغرفة وأعضاء الغرف، وتجوز توثيق بصفة منها.
الفصل الرابع: تقييم أداء الغرفة
١. يعد اتحاد الغرف معايير تقييم أداء الغرف تعتمدها الوزارة.
٢. يكون تقييم أداء الغرفة أجاء جهات استشارية، وفقا لما رأى.
٣. يقوم اتحاد الغرف باعتماد أجاء جهات استشارية لا تقل عن خمسة، وتعيينها على الغرف.
لاختيار من بينها
ج. ترفع الغرفة تقييم أداء المعتمد من الجهة الاستشارية، إلى اتحاد الغرف خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر من انتهاء السنة المالية.
د. لا يجوز تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية واحدة لأكثر من (ثلاث) سنوات متتالية.
٣. يجب على الغرفة نشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني للغرفة واتحاد الغرف.
٩٦٦ 11 294 4444 | Riyadh 11162 | المملكة العربية السعودية | www.mci.gov.sa
وزارة التجارة
Ministry of Commerce
رؤية 2030
٤. يكون الحد الأدنى لقيم تغييم أداء العقود للقفرة (٤) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام، الحصول على (٦٠٪) من إجمالي درجة التقييم.
الفصل الخامس: إقامة المعارض والأسواق والمنشآت التدريبية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد