القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00010

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة، يجب التنسيق مع الوزارة والإخاء - إقامة المؤتمرات والمعارض للمنشآت والمنشآت الوطنية وإذا الحاجة في المعارض والأسواق والتنسيق قبل إقامتها (دلالتين) يوما على الأقل مع إشعار الوزارة وأخذ التقييم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١