اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة، يجب التنسيق مع الوزارة والإخاء - إقامة المؤتمرات والمعارض للمنشآت والمنشآت الوطنية وإذا الحاجة في المعارض والأسواق والتنسيق قبل إقامتها (دلالتين) يوما على الأقل مع إشعار الوزارة وأخذ التقييم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد