اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة المادة (الرابعة) من النظام، يكون اتحاد الجمعية العمومية لاتحاد الغرف
بحسب عدد المشتركين فيها وفقا للنسبة من (١) إلى (٢٥٠٠٠).
(ب) عضوون للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (١) إلى (٥٠٠٠٠).
ج - دائرة أعضاء للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (٥٠٠٠٠) إلى (١٠٠٠٠٠).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد