القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ

المادة الثامنة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00010

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة المادة (الرابعة) من النظام، يكون اتحاد الجمعية العمومية لاتحاد الغرف بحسب عدد المشتركين فيها وفقا للنسبة من (١) إلى (٢٥٠٠٠). (ب) عضوون للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (١) إلى (٥٠٠٠٠). ج - دائرة أعضاء للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (٥٠٠٠٠) إلى (١٠٠٠٠٠).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١