القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ

المادة الحسومون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00010

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رؤية 2030 وزارة التجارة Ministry of Commerce ١. يكون اجتماع الجمعية العمومية لاختيار الغرف صحيحا ما لا يقل عن عضو واحد، على أن يكون من بينهم رئيس الغرف أو أحد نائبه. فإن لم يكمل النصاب، يوجل الاجتماع - يقرر من رئيس الغرف أو أحد نائبه بحيث الحصل - لادة لا تقل عن (خصصة عشر) يوم، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحا إذا حضر ثلاثة ثالث الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اتحاد الغرف أو أحد نائبه. وفي حال عدم اكتمال النصاب للمرة الثانية، يوجل الاجتماع - بحيث الإجراء المشار إليه بالسلسلة التالي: أجل -مدة لا تقل عن (خصصة عشر) يوم، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحا إذا أن يكون من بينهم رئيس اتحاد الغرف أو أحد نائبه. ٢. يضطر الجمعية العمومية لاختيار الغرف من وزارة التجارة، ويعد تقريرا يتضمن ما تم مناقشته والقرارات والتوصيات الصادرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١