اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة التاسعة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العمومية لاتحاد الغرف برئيس اتحاد الغرف على الموقع الإلكتروني للا اتحاد وأي وسيلة أخرى يحددها الاتحاد.
٣. يجب أن تشمل الدعوة على جدول الأعمال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد