القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ

المادة التاسعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00010

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية العمومية لاتحاد الغرف برئيس اتحاد الغرف على الموقع الإلكتروني للا اتحاد وأي وسيلة أخرى يحددها الاتحاد. ٣. يجب أن تشمل الدعوة على جدول الأعمال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١