اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالفقرة (١٥) من المادة الأخرى، وتأخذ الغير والجهات الأخرى والمتعاونون باستكمال المشتركين في كل وقد وهممه ومهدته وإقامة الأخرى ذات العلاقة وتزويدها بأيماء المشتركين في كل وقد وهممه ومهدته إقامة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد