القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00010

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالفقرة (١٥) من المادة الأخرى، وتأخذ الغير والجهات الأخرى والمتعاونون باستكمال المشتركين في كل وقد وهممه ومهدته وإقامة الأخرى ذات العلاقة وتزويدها بأيماء المشتركين في كل وقد وهممه ومهدته إقامة الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١