القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ

المادة الحادية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00010

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. ينشأ بالوزارة قاعدة بيانات لكل غرفة، تتضمن: اسم الغرفة، ومقرها، ومقرها، ونطاق اختصاصها، وفروعها، ووعائها، ورهنها، وربحها، وأعضاء مجلس الإدارة، وأي بيانات أخرى محدثة. 2. ينشأ بكل غرفة قاعدة بيانات تشمل الأنشطة المشتركة، وموجم: اسم المشترك، وورغم سجله التجاري وتاريخه، وعنوانه، ورقم وعنوانه، ورهنها، ووضع الاشتراك بالغرفة، وأرقام إيصالات سداد الاشتراك، وما يطلبه على هذه البيانات من تعديل ولوزارة أن تعهد بهذه إنشاء قاعدة البيانات وتحديثها إلى وجهة الجهات. 3. على كل غرفة تخصيص سجل خاص لقطاع إحصائيات الجمعية العمومية للمغرفة ومجلس الإدارة، والشهادات والخبرات والمستندات التي تصدر عنها والمعلومات الواردة. وزارة التجارة Ministry of Commerce رؤية 2030 ج. الشهادات والوثائق التي يصدر بشأنها تعليمات من الجهات المعنية تقضي بعدم التصديق عليها من قبل الغرفة. ٣. لا يصح إصدار الشهادات والوثائق التي يطلع عليها مشترك أو التصديق على صحة التوقيعات فيها ما لم يكن المشترك مسجلا بما ومصدقا إشعارا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١