اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة الثانية والمحسومساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الاتحاد الاحتفاظ بسجل خاص لتسجيل أشياء الحضور في اجتماع الجمعية العمومية للاختيار الغير، ونصاب الاجتماع، والقرارات والتوصيات الصادرة عليها (إن وجدت)، مع التوقيع عليه من قبل رئيس الاجتماع وأمين سر مجلس إدارة الاتحاد.
ثانيا - مجلس إدارة اتحاد الغرف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد