القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ

المادة الثانية والمحسوم
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00010

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الاتحاد الاحتفاظ بسجل خاص لتسجيل أشياء الحضور في اجتماع الجمعية العمومية للاختيار الغير، ونصاب الاجتماع، والقرارات والتوصيات الصادرة عليها (إن وجدت)، مع التوقيع عليه من قبل رئيس الاجتماع وأمين سر مجلس إدارة الاتحاد. ثانيا - مجلس إدارة اتحاد الغرف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١