اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة السادسة والمخصوصونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة المادة (الثانية) و(الخمسين) من النظام، يجب أن يتوافر في الأمين العام لاتحاد الغرف الآتي:
أ. أن يكون سعودي الجنسية.
ب. أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.
ج. أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (خمس عشرة) سنة.
وزارة التجارة
Ministry of Commerce
رؤية 2030
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد