القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ

المادة السادسة والمخصوصون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00010

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة المادة (الثانية) و(الخمسين) من النظام، يجب أن يتوافر في الأمين العام لاتحاد الغرف الآتي: أ. أن يكون سعودي الجنسية. ب. أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها. ج. أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (خمس عشرة) سنة. وزارة التجارة Ministry of Commerce رؤية 2030

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١