اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة الخامسة والمحسومونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل بقار من مجلس إدارة اتحاد جمعية الغرف تسوية الخلافات، كل أي خلافات تنشأ بين طرفين أو أكثر أو بين أعضاء مجلس إدارة غرفة واحدة، بطريقة ودية، وذلك وفقا لما يأتي:
رؤية 2030
وزارة التجارة
Ministry of Commerce
أ. تألق اللجنة من (خمسة) أعضاء برئاسة رئيس اتحاد الغرف أو من ينيبه، يتم اختيارهم من قبل مجلس إدارة اتحاد الغرف، وتتراسم مدة عضوية اللجنة مع دورية رئيس اتحاد الغرف ونائبه، بحيث بعد انتهاء الأعضاء في بداية كل دورة.
ب. إذا كان أحد أعضاء اللجنة طرفا في أي من الخلافات، فلا يجوز له المشاركة في أعمال وقرارات اللجنة المتعلقة بهذا الخلاف.
ج. تعقد اللجنة اجتماعا في مقر اتحاد الغرف، ويبتزاف الأعضاء عقدها بالغرف أو في أي مكان آخر، ويكون الاجتماع بخصوص (نظامه) أعضاء على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو من ينيبه.
د. يتولى أمناء سر اللجنة مداولاتها وتوثيق اجتماعاتها وأعضاء ما يلزم لقيم اللجنة بأغراضها على أكمل وجه، وله حق حضور اجتماعات اللجنة دون التنويع على القرارات أو التوقيع على الخاطر.
ه. اللجنة الحق في الاجتماع مع كل أو بعض أعضائها، إذا أقروا أو من تران من دواعي العلاقة، تجد المخالجة والوصول إلى وتوثيق ودية منبهة للخلاف.
و. في جميع الأحوال، يتم إبلاغ باء بتنهي علاقة بين المؤسسات المقترحة.
ثالثا - الأمانة العامة للاتحاد الغرف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد