القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ

المادة السابعة والخمسمون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00010

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الزاجة والخمسمون) من المضاع، تكون موارد الغرف ما يأتي: أ. نسبة (١٠٪) عشرة في المائة من قيمة الإشتراكات التي تحصلها الغرف من المشتركين فيها، وتودع في حساب اتحاد الغرف ثانية كل شهر ميلادي. ب. بالمقابل المال الذي تحده اتحاد الغرف من الأنشطة والفعاليات التي ينفذها بالاشتراك مع الغرفة، وتودع في حساب اتحاد الغرف ثانية كل شهر ميلادي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١