اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة السابعة والخمسمونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الزاجة والخمسمون) من المضاع، تكون موارد الغرف ما يأتي:
أ. نسبة (١٠٪) عشرة في المائة من قيمة الإشتراكات التي تحصلها الغرف من المشتركين فيها، وتودع في حساب اتحاد الغرف ثانية كل شهر ميلادي.
ب. بالمقابل المال الذي تحده اتحاد الغرف من الأنشطة والفعاليات التي ينفذها بالاشتراك مع الغرفة، وتودع في حساب اتحاد الغرف ثانية كل شهر ميلادي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد