القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ

المادة السبتون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00010

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الأنظمة والالتزامات ذات العلاقة، لاتخاذ القرارات أو الاشراك فيها، بعد التنسيق مع الوزارة وتزويدها بأي معلومات وجداول أعمال المقرر قبل موعد الانعقاد بعد الثلاثين يوما، والوزارة تخفيض هذه المدة في حالات تقديرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١