اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة السبتونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الأنظمة والالتزامات ذات العلاقة، لاتخاذ القرارات أو الاشراك فيها، بعد التنسيق مع الوزارة وتزويدها بأي معلومات وجداول أعمال المقرر قبل موعد الانعقاد بعد الثلاثين يوما، والوزارة تخفيض هذه المدة في حالات تقديرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد