القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ

المادة الثانية والسبتون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00010

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد اتحاد المغرب إشعار الجهات بالاتفاق المعتمدة على طلب الزيارات خلال عدة لا تزيد على خمسة عشر (خمسة عشر) يوما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١