اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة الثانية والسبتونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد اتحاد المغرب إشعار الجهات بالاتفاق المعتمدة على طلب الزيارات خلال عدة لا تزيد على خمسة عشر (خمسة عشر) يوما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد