القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ

المادة الخادية والسبتون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00010

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على اتحاد المغرب وطنية إلى خارج المملكة أو استقبال وفود تجارية أجنبية للتنسيق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة قبل الموعد بعد ثلاثة ل (ثلاثين) يوما، والوزارة تخفيض هذه الحالات تقديرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١