اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة الخادية والسبتونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على اتحاد المغرب وطنية إلى خارج المملكة أو استقبال وفود تجارية أجنبية للتنسيق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة قبل الموعد بعد ثلاثة ل (ثلاثين) يوما، والوزارة تخفيض هذه الحالات تقديرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد