اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لكل مترشح في نتائج الانتخابات ختال مدة لا تزيد على (ثلاثة أيام عمل من إعلان النتيجة)، بتمديد ضمن مكبوب إلى لجنة الاعتراضات وبيت اللجنة في الطعون وتثبت اللجنة في الطعون (عشرة أيام عمل).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد