القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00010

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لكل مترشح في نتائج الانتخابات ختال مدة لا تزيد على (ثلاثة أيام عمل من إعلان النتيجة)، بتمديد ضمن مكبوب إلى لجنة الاعتراضات وبيت اللجنة في الطعون وتثبت اللجنة في الطعون (عشرة أيام عمل).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١