اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يدلي مالك المؤسسة أو رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المديرين في الشركة بصوته، وهم إبانية مدير المؤسسة أو مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس المديرين مقيدا في السجل التجاري.
تتحقق لجنة الانتخابات من سلامة الإجراءات وتتولى الإشراف على الإجراءات والتقنية، ويجب على
مجلس المديرين في حال عدم تمكنه من الإدلاء بصوته ومراجعها وإعلان النتائج النهائية.
للناخب ذلك تنفي طلبات المرشح ومصداقته وعرقلة الانتخابات.
يقوم رئيس لجنة الانتخابات بإعداد محاضر يدون فيها خطوات الانتخابات ووقائعها من بعد تلقي طلبات الترشح حتى الفرز وإعلان النتائج ويوقع أعضاء اللجنة على هذه المحاضر، وعلى من يمتنع عن التوقيع إبلاغ أسباب اعتزازه كتابة في المحضر.
966 11 294 4444 | Riyadh 11612 | Saudi Arabia | www.mci.gov.sa
وزارة التجارة
Ministry of Commerce
رؤية 2030
٥. لا يجوز بعد انتهاء التصويت دخول مقر لجنة الانتخابات والطعون، وتم استيفاء بقية الإجراءات المتعلقة بالانتخابات وإعداد محاضر والمخاطبات المتعلقة بها، ويجب الاحتفاظ بنسخ منها للرجوع إليها عند الحاجة.
٦. يجوز لزعيم من ت toward الناخب الاشتراك في التصويت لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد