اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل ناخب اختيار مرشح واحد أو أكثر بما لا يتجاوز نصص المقرر انتخابه مجلس إدارة الفرقة، بالتناظر أمام أمانة من خياراته، مع مراعاة ما يأتي:
أ. أن يكون التصويت سريا.
أن يتيح الوسائل الإلكترونية للتصويت للمناخب (التصويت الفردي) وخيار (التصويت للمجموعات).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد