القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00010

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل ناخب اختيار مرشح واحد أو أكثر بما لا يتجاوز نصص المقرر انتخابه مجلس إدارة الفرقة، بالتناظر أمام أمانة من خياراته، مع مراعاة ما يأتي: أ. أن يكون التصويت سريا. أن يتيح الوسائل الإلكترونية للتصويت للمناخب (التصويت الفردي) وخيار (التصويت للمجموعات).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١