اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستخدم وسائل التقنية الحديثة في الانتخابات والتصويت، وإذا تعذر استخدامها لأي طرف أو لأسباب تقدرها لجنة الانتخابات، فلها أن تتخذ ما تراه مناسبا لتكميل الناخبين من التصويت في الموعد المحدد والتمديد أو التأجيل من مواعيد الانتخابات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد