القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00010

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستخدم وسائل التقنية الحديثة في الانتخابات والتصويت، وإذا تعذر استخدامها لأي طرف أو لأسباب تقدرها لجنة الانتخابات، فلها أن تتخذ ما تراه مناسبا لتكميل الناخبين من التصويت في الموعد المحدد والتمديد أو التأجيل من مواعيد الانتخابات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١