اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعدت الوير عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة بجميع عدد المشتركين في كل غرفة، وذلك وفق ما يأتي:
أ. (تسعة) أعضاء للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (١) إلى (٥٠٠٠).
ب. (أحد عشر) عضو للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (٥٠٠١) إلى (١٠٠٠٠).
ج. (خمسة عشر) عضو للغرفة التي يرد عدد المشتركين فيها على (١٠٠٠٠).
و ولونير في حال الموافقة على انتخاب نصاب أعضاء مجلس الإدارة - بناء على الفقرة (١) من المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد