القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00010

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعدت الوير عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة بجميع عدد المشتركين في كل غرفة، وذلك وفق ما يأتي: أ. (تسعة) أعضاء للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (١) إلى (٥٠٠٠). ب. (أحد عشر) عضو للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (٥٠٠١) إلى (١٠٠٠٠). ج. (خمسة عشر) عضو للغرفة التي يرد عدد المشتركين فيها على (١٠٠٠٠). و ولونير في حال الموافقة على انتخاب نصاب أعضاء مجلس الإدارة - بناء على الفقرة (١) من المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١