اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الغرفة إبلاغ الوزارة بمعد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنيبين عليها في المادة
وزارة التجارة
VISION 2030
١. تشكل بقرار من الوزير يصدر قبل (أشهر على الأقل من إتجاه مدة غرفة لجنة الانتخابات من ثلاثة أعضاء: اثنين من الوزارة، وواحد من اتحاد الغرف؛ وتعارض هذه اللجنة المهام الآتية:
أ. تحديد مواعيد فتح باب الترشح لجميع عضوية مجلس إدارة الغرفة وإعلان عن ذلك.
ب. الإشراف على طلبات الترشح لجميع عضوية مجلس إدارة الغرفة، والتأكد من مدى الالتزام بالأنظمة واللوائح واتعاظها، وإعداد قائمة المرشحين.
ج. الإشراف على إعداد القائمة الناجحين للمقبولين في السجل التجاري في السجل التجاري قبل تاريخ الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة والإعلان عن ذلك.
٢. اللجنة الانتخابات ومهمتها هي ترشيح أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد