القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00010

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال كان من بين المرشحين لعيون غرفة، تكون المفاضلة بينهم بقرار من لجنة الانتخابات، وفق المعايير الآتية: أ. أسبقية القيد في السجل التجاري. ب. الموهل العلمي. ج. عدد سنوات الانضمام في السداد المقابل للملتحق بك الغرفة. د. أسبقية الترشح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١