اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال كان من بين المرشحين لعيون غرفة، تكون المفاضلة بينهم بقرار من لجنة الانتخابات، وفق المعايير الآتية:
أ. أسبقية القيد في السجل التجاري.
ب. الموهل العلمي.
ج. عدد سنوات الانضمام في السداد المقابل للملتحق بك الغرفة.
د. أسبقية الترشح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد