اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الفقرة (٢) من المادة (الثانية عشرة)، يجوز أن يترشح لعيون إدارة الغرفة مالك المؤسسة أو مديرها، أو رئيس مجلس المديرين في الشركة أو أحد أعضاءها، أو مدير الشركة، مع مراعاة أن يكون المدير المؤسسة أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس المديرين في الشركة قد مضى على قيده في السجل التجاري لمدة لا تقل عن (سنة) مع إرفاق
خطاب موافقة صادر من مالك المؤسسة أو الشركة يوضح اسم المتخرج ومنصبه، ومصدق عليه من الغرفة.
٢. جوز لغير السعودي الترشح لعضوية الغرفة عند توافر شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد