اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. ترخص لجنة الإختباءات وتتفق من تتاح الشروط والمتطلبات وفق للمتطلبات ذات العلاقة بالتنسيق مع الوزارة.
٢. تعد لجنة الإختباءات قائمة أعمال من تاريخ الإعلان عن القائمة.
٣. تشر لجنة الإختباءات قائمة بأحام جميع المترشحين ويناغم والسر الذاتية لهم على الموقع الإلكتروني للاثباءات والغرفة لتمكين الاطلاع عليها.
وزارة التجارة
Ministry of Commerce
رقم(٩) 2030
٤. يجوز تقديم اعتراض مكبوب إلى لجنة الاعتراضات والطعون على قائمة المترشحين خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ الإعلان عن القائمة، وتنظر اللجنة في الاعتراضات وتبت فيها خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ تسلمه.
٥. تعين لجنة الاعتراضات - بعد انتهاء جلسة الاعتراضات والطعون من البيت في الاعتراضات المقدمة إليها - عن القائمة النهائية للمترشحين، وتحدد أماكن ومواعيد إجراء الانتخاب، وذلك قبل بدء الانتخاب بمدة لا تقل عن (عشرة) أيام عمل.
٦. يكون ترشيح الأسماء في قائمة المترشحين وفقا للحروف الحvarphiانية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد