اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. لكل مترشح ورد إجابه في القائمة النهائية قائمة احتياطية للترشيح مع الالتزام بالأنظام والقيم المجتمع والتنظيمات، ومع مراعاة ما يأتي:
أ. التقديد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، ومراعاة حقوق المترشحين الآخرين، وعدم التأثير على حلاقتم الانتخابية.
ب. أن يكون المترشح مسؤولا عن أي مخالفة يرتكبها هو أو أي من العاملين معه دون أن يخل بذلك مسؤوليته المترشحة المخالفة.
ج. التقديد في حالة الانتخابية بالخصائص الغرفة، وعدم تضميم الحملة انتخابية وعودا أو برامج طرح عن دور عضو مجلس إدارة الهيئة ومؤسساتها.
د. وقد الحملة الانتخابية وأزالة الآثار الناشئة عنها بنهاية المدة المحددة.
ه. للمترشح الاشتراك مع (فرد أو مجموعة) في مادة إعلانية أو دعاية أو حلة انتخابية.
٢. يحظر على المترشح ما يأتي:
رؤية 2030
وزارة التجارة
Ministry of Commerce
الإخلاء بالنظام العام، أو بث الفرق بين المواطنين، أو الإساءة إلى أي من الناخبين
أو المتشربين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ب. استخدام المرافق العامة، أو المشتات الحكومية وما في حكماء، أو المساجد ودور العلم، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الأندية الرياضية والثقافية، أو محلات الحملة الانتخابية.
ج. القيام بأي نشاط دعائي للحملة الانتخابية يتمول من أي جهة خارجية بالمستأنة المنشأة المرتبطة بالمشروع الموجودة خارج المملكة أو فروعها.
د. استخدام شعار الدولة الرسمي، أو أعلامها، أو أي شعار حكومي، أو أي شعار العرف، أو أو الإشارات والرموز الدينية، أو التاريخية، أو القبلية، أو أي صور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية.
ل. لجنة الانتخابات إنذار أي متشرب يغالف أيا من الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة، والممتضرر التنظيم من ذلك أعام لجنة الاعتراض، وتتصل اللجنة في الاعتراض خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أيام عمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد