اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد لجنة الانتخابات مدة التصويت على المتشربين، وموعد بدءها وانتهاها، على أن تراعى في تحديدها عدد الناخبين، بحيث يتاح لهم فرصة الإدلاء بأصواتهم في أضواء مالمة.
رؤية 2030
وزارة التجارة
Ministry of Commerce
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد