القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00010

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد لجنة الانتخابات مدة التصويت على المتشربين، وموعد بدءها وانتهاها، على أن تراعى في تحديدها عدد الناخبين، بحيث يتاح لهم فرصة الإدلاء بأصواتهم في أضواء مالمة. رؤية 2030 وزارة التجارة Ministry of Commerce

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١