اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يجب أن يشتمل طلب الترشح لعيون غرفة على البيانات الآتية:
أ. اسم طالب الترشح – كما ورد في هويته – وعنوانه الوطني، ووسائل التواصل معه وسيرته الذاتية
ب. متضمنة مؤهلاته العلمية وخبراته.
ج. نوع النشاط الذي يزاوله طالب الترشح.
ح. توقيع طالب الترشح على الإقرار بالتزام بأحكام ومقاصدها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد