القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00010

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يجب أن يشتمل طلب الترشح لعيون غرفة على البيانات الآتية: أ. اسم طالب الترشح – كما ورد في هويته – وعنوانه الوطني، ووسائل التواصل معه وسيرته الذاتية ب. متضمنة مؤهلاته العلمية وخبراته. ج. نوع النشاط الذي يزاوله طالب الترشح. ح. توقيع طالب الترشح على الإقرار بالتزام بأحكام ومقاصدها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١