اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00010
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يجوز عقد اجتماعات الجمعية للمغفرة لفريقا والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفقا للإجراءات الآتية:
أ. أن يتباح للمشترك المشاركة بعالم طريق نقل ملفي وصوع خطي للاجتماع مباشرة، والاستماع وإبداء الرأي، ومناقشة بنود الاجتماع، وتوجيه الأسئلة والرد عليها، والتصويت على القرارات.
ب. على رئيس الاجتماع أن يوضح في بداية الاجتماع نسيج المشاركة الإلكترونية.
ج. إعداد محضر بضمون واقع الاجتماع ونتاج التصويت على القرارات، مع الاحتفاظ بتسجيل صوتي ومجري لوقائع الاجتماع.
٢. يكون للمشاركة الإلكترونية عن بعد ذات أثر المشاركة الحضورية.
ه. على الجمعية إجراءات الإلكترونية لتسجيل الحضور، والتصويت على القرارات، ونشر تلك الإجراءات على الموقع الإلكتروني للجمعية.
و. بعد انعقاد الغرف الإلكترونية لاستبدال الحضور، والاطلاع على القرارات، ونشر تلك الإجراءات على الموقع الإلكتروني للجمعية.
٣. يجوز إتاحة التصويت على المشاركات على بعد وجود أعمال اجتماع الجمعية المغفرة - وإن لم ينجزوا هذه المادة، ويتمثل الإجراءات على الجمعية على العرف.
أ. أن ينجز التصويت الآلي للمشتركين على بعد وجود أعمال اجتماع الجمعية المغفرة - وإن لم ينجزوا هذه المادة، ويتمثل الإجراءات على الجمعية على العرف.
ب. أن يفتح باب التصويت الآلي على بعد وجود جدول اجتماع الجمعية العمومية لنشر الدعوة، دون الحاجة إلى تعيين وكلاء للحضور نيابة عنهم.
ج. ألا تقل مدة إتاحة التصويت الآلي عن ثلاثة أيام قبل تاريخ عقد الجمعية العمومية لنشر الدعوة.
أن يوقف التصويت على أي بند من بنود جدول اجتماع الجمعية العمومية للغرفة عند الانتهاء من مناقشته والتصويت عليه.
لا يجول عقد اجتماع الجمعية العمومية بواسطة وسائل التقنية الحديثة، دون عقد تلك الاجتماعات في المكان المحدد في جدول، ومنح المشاركين حق حضور تلك الاجتماعات.
تحسب أصوات المشاركين في اجتماع الجمعية العمومية بواسطة وسائل التقنية الحديثة والمصوتين أيا ضمن نصاب صحة الاجتماع والقرارات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد