القانوني

قواعد تنظيم المهن الحرة لعام 1442هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00349

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المرخص له الامتنان عن تقديم خدماته إذا أظهر له أنها تتصل بأعمال تتطوعى على مخالفة الأنظمة واللوائح واللوائح بقواعد آداب وسلوك المهنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١١