قواعد تنظيم المهن الحرة لعام 1442هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00349
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المرخص له الامتنان عن تقديم خدماته إذا أظهر له أنها تتصل بأعمال تتطوعى على مخالفة الأنظمة واللوائح واللوائح بقواعد آداب وسلوك المهنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد