القانوني

قواعد تنظيم المهن الحرة لعام 1442هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00349

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المرخص له أن يتقدم أسمه بمبتكرا أو اسمه الشخصي عنوانا لمكتبه، على أن يكون مقرونا بتخصصه المهني. +966 11 294 4464 | Riyadh 1123 | Kingdom of Saudi Arabia | المملكة العربية السعودية | www.mcc.gov.sa

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١١