قواعد تنظيم المهن الحرة لعام 1442هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00349
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المرخص له مزاولة المهنة الحرة على سبيل التفرغ، واستئنافها من ذلك، يجوز له خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ إصدار الترخيص إصدار التراخيص المماثلة أعمال أخرى بشرط ألا يتعارض ذلك مع أحكام الأنظمة واللوائح والتوقاعات ذات الصلة، وقواعد ذات الصلة، ووسلوك المهنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد