القانوني

قواعد تنظيم المهن الحرة لعام 1442هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00349

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المرخص له مزاولة المهنة الحرة على سبيل التفرغ، واستئنافها من ذلك، يجوز له خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ إصدار الترخيص إصدار التراخيص المماثلة أعمال أخرى بشرط ألا يتعارض ذلك مع أحكام الأنظمة واللوائح والتوقاعات ذات الصلة، وقواعد ذات الصلة، ووسلوك المهنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١١