قواعد تنظيم المهن الحرة لعام 1442هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00349
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصنف المرخص لهم إلى ثلاث فئات: (ممتاز - خبير - جيد)، ويحدد التصنيف بناء على
النقاط المكتسبة لكل منهم وفقا للملحق رقم (٢) للقواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد