القانوني

قواعد تنظيم المهن الحرة لعام 1442هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00349

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصنف المرخص لهم إلى ثلاث فئات: (ممتاز - خبير - جيد)، ويحدد التصنيف بناء على النقاط المكتسبة لكل منهم وفقا للملحق رقم (٢) للقواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١١