قواعد تنظيم المهن الحرة لعام 1442هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00349
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يجب أن يوضح في الترخيص رخصة وتاريخ إصداره.
٢. يسري الترخيص قبل انتهائه مدة الترخيص (بستن) بوما على طلب من
المرخص له يقدمه قبل انتهاء مدة الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد