القانوني

قواعد تنظيم المهن الحرة لعام 1442هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00349

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يجب أن يوضح في الترخيص رخصة وتاريخ إصداره. ٢. يسري الترخيص قبل انتهائه مدة الترخيص (بستن) بوما على طلب من المرخص له يقدمه قبل انتهاء مدة الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١١