القانوني

قواعد تنظيم المهن الحرة لعام 1442هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00349

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحظر مزاولة أي من المهن الحرة الواردة في الملحق رقم (1) للقياد على بعد الحصول على الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١١