قواعد تنظيم المهن الحرة لعام 1442هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00349
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحظر مزاولة أي من المهن الحرة الواردة في الملحق رقم (1) للقياد على بعد الحصول على الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد