قواعد تنظيم المهن الحرة لعام 1442هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00349
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المهنة الحرة التي يزاولها شخص طبيعيا – على سبيل الاحتراف، واستنادا إلى تأهيل عملي وخبرة عملية – تقدم هذه المهنة إلى الغير حسابا، واستنادا إلى المستفيد من الخدمة يحصبه لتلبيةه ومسؤوليته وإدارته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد