القانوني

قواعد تنظيم المهن الحرة لعام 1442هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00349

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المهنة الحرة التي يزاولها شخص طبيعيا – على سبيل الاحتراف، واستنادا إلى تأهيل عملي وخبرة عملية – تقدم هذه المهنة إلى الغير حسابا، واستنادا إلى المستفيد من الخدمة يحصبه لتلبيةه ومسؤوليته وإدارته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١١