قواعد تنظيم المهن الحرة لعام 1442هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00349
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أيما وردت في هذه القواعد – المعاني الموضحة أمام كل منها: ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد