القانوني

قواعد تنظيم المهن الحرة لعام 1442هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00349

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أيما وردت في هذه القواعد – المعاني الموضحة أمام كل منها: ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١١