القانوني

قواعد تنظيم المهن الحرة لعام 1442هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00349

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التخروج: التصريح المهني الذي تصدره الوزارة لمزاولة المهنة الحرة. المرخص له: الشخص الطبيعي الصادر له ترخيص من الوزارة في مزاولة مهنة حرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١١