قواعد تنظيم المهن الحرة لعام 1442هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00349
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التخروج: التصريح المهني الذي تصدره الوزارة لمزاولة المهنة الحرة.
المرخص له: الشخص الطبيعي الصادر له ترخيص من الوزارة في مزاولة مهنة حرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد