القانوني

قواعد تنظيم المهن الحرة لعام 1442هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00349

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تشكل بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار نظامي، ويكون لها عضو احتياطي، للنظر في مخالفات القواعد وتطبيق العقوبات الواردة في المادة (السادسة عشرة) من القواعد، كما تتولى اللجنة التوصية بشأن إقرار إضافة مهن جديدة. ٢. تصدر قرارات اللجنة بموافقة أغلبية أعضائها، وتكون جميع قراراتها مسببة، ويصدر الوزير قرار عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها وأماناتها. وزارة التجارة Ministry of Commerce ملحق رقم (1) قائمة المهن الحرة قائمة المهن الحرة مهنة الترجمة الاستشارات الفندقية الاستشارات التعليمية والتربوية الاستشارات الإدارية الاستشارات الاقتصادية الاستشارات المالية غير الأوراق المالية الاستشارات الفيزيائية الاستشارات الصناعية الاستشارات التعدينية الاستشارات الجغرافية الاستشارات الكيميائية الاستشارات الجيوفيزيائية الاستشارات الزراعية استشارات الحاسب الآلي +966 11 294 4444 | Riyadh 11162 | المملكة العربية السعودية | www.mc.gov.sa وزارة التجارة Ministry of Commerce ملحق رقم (٢) جدول النقاط والفئات للتراخيص المهنية | المؤهل | التخصص | النقاط | | المؤهل | التخصص | النقاط | | الخبر | الخبر | | الأخصائي | الممارس | الأخصائي | | الخبير | الخبير | * السنة الواحدة من الخبرة العملية تعادل واحدة لفرض الحصول على الترخيص. * يشترط الحصول على مؤهل علمي واحد على الأقل، ويأتي درجة ٢ للتخصص المطلوب. التتخصص من القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١١