قواعد تنظيم المهن الحرة لعام 1442هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00349
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها ب نظام آخر، يعاقب من يخالف القواعد
بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ. الإنذار.
ب. الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة.
ج. شطب الترخيص.
٢. يراعي في اختيار العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم النشاط والضرر الذي وقع على الأمرين بسيبها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد