لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ
المادة التاسعة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 009191-40-106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تؤول جميع الأصول الثابتة للنشاط الاستثماري للندي بعد انتهاء مدة العقد، ويتم تسليم موقع الدستثمار خاليا من العيوب بموجب محضر تسليم يوقع عليه كل من مسؤول النادي والمستثمر وممثل من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد