القانوني

لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ

المادة التاسعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
009191-40-106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تؤول جميع الأصول الثابتة للنشاط الاستثماري للندي بعد انتهاء مدة العقد، ويتم تسليم موقع الدستثمار خاليا من العيوب بموجب محضر تسليم يوقع عليه كل من مسؤول النادي والمستثمر وممثل من الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢١