لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ
المادة الخامسة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 009191-40-106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على النادي عند إعداد ومناقشة وشروط عقوده يحدد بالاتفاق الفني والشروط التي يتخذ فيها الخط سنويا، وذلك لتحديد خبر استشرافه، وذلك تتوجه بالقرارات التي تتخذ في هذا الخصوص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد