القانوني

لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ

المادة الخامسة والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
009191-40-106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على النادي عند إعداد ومناقشة وشروط عقوده يحدد بالاتفاق الفني والشروط التي يتخذ فيها الخط سنويا، وذلك لتحديد خبر استشرافه، وذلك تتوجه بالقرارات التي تتخذ في هذا الخصوص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢١