لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ
المادة الثامنة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 009191-40-106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على التوصي المستشمر وذكر ذلك لاستثمار بعض آليات يكون لوثيقة الحق في الاستثمار في العقد وهي نهاية مدته بشرط أن يتمثلهم أحدكم وبشرف أن يتم إشعار النادي بذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة، وإذا لم يربع النادي المستشمر في أو أي حال عدم القيام بإشعار النادي يتعين بالاستمرار في العقد خلال المدة المحددة، أو في حال عدم اتفاقهم على يتمثلهم، فيصبح العقد من قبل النادي، ويبرم عن الضمان المقدم من المستثمر، وذلك بعد تسوية كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد، ويقوم النادي بطرح المشروع محل العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد