القانوني

لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ

المادة السابعة والتالوين
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
009191-40-106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على النادي التعاقد مع مكتب تدقيق حسابات معتمد من الجهات ذات الصلة للتدقيق على السجلات والمستندات وحركات الحسابات المصرفية الخاصة بالوارد المالية للندية الناتجة عن الإيرادات الاستثمارية، وتقديم تقرير ربع سنوي لهيئة عن مجلس إدارة النادي لمعتمده، كما يقوم بإعداد تقرير سنوي عن استثماراته وعرضه على مجلس إدارة النادي. الفصل السابع: التعاقد من الباطن * المادة الثامنة والتاسع: لا يحد التعاقد تأخير الموكل المستثمر أو جزء منه لطرف آخر بالاطن، إلا إذا كانت المساحة الاستثمارية مخصصة للاستغلال التجاري، أو كان حاصل على موافقة خطية مسجلة من النادي ومعتمدة من الهيئة، ويكون المتعاقد مسؤولا أمام النادي والهيئة عن أي إخلال بمدن من متعاقضي الباطن. * المادة التاسعة والتاسع: لا يحد للمتعاقد التنازل عن المساحة الاستثمارية المؤجرة أو جزء منها خلال فترة العقد، إلا بموافقة خطية مسجلة من النادي ومعتمدة من الهيئة. * المادة الرابعة: فيما لم يرد فيه نص خالص لا يجوز للنادي تأخير المقفاة التابعة له للطرف، عن طريق التأخير بنظام الساعة أو الأيام، خلافا لما ورد في أحكام هذه اللجنة. والخبر الوطن والحقوقات الفصل الثامن: فسخ العقد • المادة الواحدة والبيوع: أولا: للعدي الحق في فسخ العقد في الحالات التالية: 1. عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية لعدة ثلاثة أشهر. 2. تأخر المتعاقد عن تسديد الأجرة عن المدة المحددة له في العقد، بعد إدراجه خطيا ومروج (20) صيغة على الالتزام. 3. استدامة المشاوه أو الموقوع في نشاط يخالف المتفق عليه أو التنازل عنه للعقود أو تأجيره من الباطن بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة. 4. وجود إصدار وسمه في العين المؤجرة أو بمنشآت النادي، بسبب ناتج عن نشاط المستأجر، إذا أذاق إلى نشروط جوهرية أخرى منصوص عليها في هذا العقد أو ملحقة أو في الشروط والمواصفات المنفذة للعقد. 5. إذا أخل المسئون بالتزاماته. 6. يوجد لدى السند عقد إذا امتنع المصلحة العامة، مع بقاء حق المستثمر بالرجوع على النادي بالتوزيع مع عدم إلغاءه من طور بسبب ذلك. ثانيا: يكون فسخ العقد في أي حالة من الحالات بموجب إشعار خطي يحدد حقك، علم المتعاقد به دون حاجة لادعاء أي إجراءات قضائية، ويترتب على الفسخ إنهاء القانون وتكون الأصول الثابتة بالموقع حقا خاليا للعدي. الفصل الثالث: الأخوامة يجب على النادي الالتزام بما تصمته هذه اللائحة وكذلك الالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة الهيئة العامة على يكون لها أي أثر فاعلي في مواجهتها أو مواجهة النادي، وأن من يقوم بالتوقيع على تلك العقود أو الاتفاقيات سيتحمل المسؤولية الكاملة وما يترتب عليها من التزامات التي تفرض على الطرف الآخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢١