لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ
المادة السادسة والتالوينساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 009191-40-106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخلص كل ناد بعد حسابه بكافة بياناته توقيع فيه عوائد الاستثمار، و يجوء تلقى أي عائد استثماري إلا من خلال هذا الحساب، على أن يتم الضرف من الحساب وفقا للقواعد المقررة في اللائحة الأساسية للندية الرياضية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد