القانوني

لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ

المادة السادسة والتالوين
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
009191-40-106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخلص كل ناد بعد حسابه بكافة بياناته توقيع فيه عوائد الاستثمار، و يجوء تلقى أي عائد استثماري إلا من خلال هذا الحساب، على أن يتم الضرف من الحساب وفقا للقواعد المقررة في اللائحة الأساسية للندية الرياضية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢١