لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 009191-40-106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون النادي على أساس شروط ومواصفات فنية دقيقة ومفصلة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات معتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد