القانوني

لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ

المادة الثامنة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
009191-40-106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإدارة العامة للاستثمار هي إصدار الموافقات وإشعار النادي بها عن طريق كتاب الهيئة ووفقها وهي المعنية بالرفع لصالح الصلحية في الهيئة بالطلبات التي تتطلب موافقتها عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢١