القانوني

لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ

المادة الثانية والتالوين
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
009191-40-106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتحمل المتعاقد تكاليف البناء أو تشطيبها على المساحة الاستثمارية التي ترسي عليه عن طريق المزايدة، على أن يتفقد في هذا الخصوص بالوجود اللزمة وتطبيق المعايير الفنية والاشتراطات التي تنص عليها التنظيمات المعمول بها في الجهات المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢١