لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ
المادة الثانية والتالوينساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 009191-40-106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتحمل المتعاقد تكاليف البناء أو تشطيبها على المساحة الاستثمارية التي ترسي عليه عن طريق المزايدة، على أن يتفقد في هذا الخصوص بالوجود اللزمة وتطبيق المعايير الفنية والاشتراطات التي تنص عليها التنظيمات المعمول بها في الجهات المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد