القانوني

لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ

المادة الواحدة والتالوين
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
009191-40-106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تدفع قيمة العقار السعودي، ويوجد أن تدفع قيمة العقود بأعلى أثر التنسيق مع الهيئة، وينص في شروط المنافسة على العمل التي يقدم بها العرض، على أنه لا يجوز دفع قيمة العقار من عمله وإعادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢١