لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ
المادة الواحدة والتالوينساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 009191-40-106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تدفع قيمة العقار السعودي، ويوجد أن تدفع قيمة العقود بأعلى أثر التنسيق مع الهيئة، وينص في شروط المنافسة على العمل التي يقدم بها العرض، على أنه لا يجوز دفع قيمة العقار من عمله وإعادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد