لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 009191-40-106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تحديد المدة الأساسية لعقد الاستثمار حسب طبيعة المشروع الذي تم استثمار أو استئجار الأرضي أو المنشأة من أجله، وذلك وفقا للآتي:
١. خمس سنوات كحد أقصى للآجال.
٢. المرافق القائمة التي يملكها الثاني والمقابل القائمة التي يستثمرها المستثمر.
٣. المواقع المخصصة للأغراض الأعلى التي يلتزم بها المستثمر.
٤. مواقع أجهزة الصرف الآلي.
٥. الأرضي التي سيقام عليها ممتلكه غير خرسانية.
٦. مدة عشرة سنة كحد أقصى لاستثمار الأرضي التي سيتم عليها مشاريع مثل المراكز الرياضية، المجمعات التجارية، ومما في حكمها.
٧. مديرون سنة كحد أقصى لاستثمار الأرضي التي سيتم عليها مشاريع مثل (الفنادق، الشقق السكنية، المجمعات التجارية الكبرى، وما في حكمها).
٤. يمكن بعد موافقة النادي واعتماد الهيئة، التنازل فيما يتجاوز هذه المدة نوع الاستثمار، وعوائده المتوقعة.
الفصل الخامس: الضمانات البنكية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد