لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 009191-40-106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد أن من رسيت بملية المزايدة بعد توقيع العقد وقبل التنفيد -جاز للنادي لجنة الاستئناف وبعد أخذ موافقة الهيئة، ترسيتها على العطاء التالي، أو إعادته، أو إعاده، على أن يتم مصادرة خطاب الضمان النهائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد