القانوني

لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
009191-40-106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد أن من رسيت بملية المزايدة بعد توقيع العقد وقبل التنفيد -جاز للنادي لجنة الاستئناف وبعد أخذ موافقة الهيئة، ترسيتها على العطاء التالي، أو إعادته، أو إعاده، على أن يتم مصادرة خطاب الضمان النهائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢١