لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 009191-40-106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تخلف من رسيت بملية المزايدة أن تقديم العقد أو تقديم الضمان النهائي في الموعد المحدد، انحصر من المزايدة ويصدر الضمان الابتدائي المقدم منه، ويتم ترسية المزايدة على العطاء التالي بخشب الأولوية، وفى حال تعذر ذلك فيعاد طرح المزايدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد