القانوني

لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية لعام 1440هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
009191-40-106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تخلف من رسيت بملية المزايدة أن تقديم العقد أو تقديم الضمان النهائي في الموعد المحدد، انحصر من المزايدة ويصدر الضمان الابتدائي المقدم منه، ويتم ترسية المزايدة على العطاء التالي بخشب الأولوية، وفى حال تعذر ذلك فيعاد طرح المزايدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢١